حكم من أدرك التشهد من صلاة الجمعة

إذا دخلت المسجد يوم الجمعة وأدركت التشهد فقط من صلاة الجمعة، فهل أصلي ركعتين أم أصليها ظهراً أربع ركعات، وإذا صلى خلفي رجل آخر لم يدرك التشهد هل يصلي الجمعة أم الظهر؟

الإجابة

عليكم أن تصلوا ظهرا؛ لأن الجمعة ما تدرك إلا بركعة فإذا جاء المسبوق وقد فاتت الركعتان يصلي ظهراً ينويها ظهراً أربعا. والذي يقتدي به كذلك ظهراً، لأن الجمعة إنما تدرك بركعة واحدة؛ يقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة).