مس المصحف وعليه حدث أصغر

السؤال: ما الحكم فيمن مس المصحف وعليه حدث أصغر‏؟‏

الإجابة

الإجابة: لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ ‏(‏لا يمس المصحف إلا طاهر‏)‏ ‏[‏رواه الحاكم في ‏"‏مستدركه‏"‏‏‏]‏، لكن من مسه وهو محدث جاهلاً أو ناسيًا؛ فلا إثم عليه، وكذا من مسه من وراء حائل أو بواسطة مسطرة أو عود؛ لا بأس عليه؛ لأن الممنوع مسه مباشرة من المحدث‏.