قضاء الدين هل يلزم أن يكون من جنسه؟

استدان رجل من رجل مبلغا من الفرنسي والعربي فضة، وأراد أن يسدد ما عليه في هذه الأيام، فهل يجوز له أن يسددها ورقا حسب سعرها في السوق أم لا؟ أفتونا أجركم الله، ونريد الإجابة بالتفصيل حول هذه المسألة؟

الإجابة

إذا كان على إنسانٍ لآخر فرنسة أو فضة من عملة أخرى فلا مانع أن يسدد ذلك، وأن يقضي ذلك من العملة الورقية، لأن العملة الورقية جنس مستقل وذاك جنس مستقل، هذه من الورق وذاك من الفضة فلا منافاة، لكن يكون يداً بيد يعطيه حاجته بسعر السوق يداً بيد، عن الفرنسة وعن الدرهم الفضي السابق الآخر، يعني ينظر في قيمته في الأسواق فيعطيه ما يقابل ذلك يداً بيد، لا تأجيلاً بل يداً بيد، وإن أعطاه شيئاً آخر من باب الحيطة ومن باب الخروج من خلاف من لا يرى ذلك مثلاً أن يعطيه عن ذلك سكر أو قهوة أو هيل أو خام أو أواني أو شيء من ذلك، هذا حسن، يعني بالسعر، لكن الأرجح عندنا والأظهر أنه لا حرج في أن يعوضه عن ذلك من العملة الورقية بالسعر حسب السوق.