حكم من وقع على زوجته في نهار رمضان

أريد أن أعرف حكم الشرع في نظركم فيمن وقع على زوجته في رمضان دون إرادتها, وهي كارهة في ذلك, تقول السائلة: فقد كنت شبه نائمة عندما سمعت صوت المسجد يؤدون الصلاة, والذي حدث بعد سماعي لصوت المسجد بقليل بأن زوجي أيضاً لا أدري هل كان يعلم بالأذان أم لا، وأعتقد أ

الإجابة

عليكما جميعاً التوبة إلى الله أولاً، والندم والإقلاع من هذا الذنب وعدم العودة إليه، لأن هذا منكر عظيم، الجماع في رمضان منكر عظيم، من كبائر الذنوب فالواجب الحذر من ذلك، والتوبة إلى الله مما وقع، عليكِ وعلى زوجك جميعاً التوبة إلى الله، وعليكما جميعاً الكفارة وهي عتق رقبة لكن الرقاب غير متيسرة الآن، فإن لم يستطع العتق فصيام شهرين متتابعين ستين يوماً، لا بد من ذلك، فإذا عجزتما عن الصيام، فإطعام ستين مسكيناً، الذي لا يستطيع الصيام يطعم ستين مسكيناً، أنت أو زوجك، كل مسكين له كيلو ونصف، تسعين كيلو، كل واحد له كيلو ونصف من قوت البلد، من تمر أو أرز أو حنطة هذا هو الواجب على من أتى زوجته، على الزوج وعلى الزوجة، وكونك تكرهين ما يسقط عنك الكفارة، الواجب منعه بالقوة، وعدم السماح له، فإذا قهرك بالقوة والضرب كنت معذورة أما مجرد الكراهة فقط ما يكفي، عليكما الكفارة جميعاً والتوبة إلى الله جميعاً، وقضاء اليوم. نسأل الله للجميع الهداية. اختيار الشهرين يا سماحة الشيخ أو الصيام هل هي مخيرة بذلك؟ بالترتيب، من عجز عن الصيام ينتقل إلى الإطعام، ومن قدر على الصيام يصوم شهرين متتابعين، ستين يوم، فإن عجز، عجزت لكونها ترضع، أو لمشاغلها الكثيرة، أو لمرض ينتقل إلى الإطعام وهكذا الرجل، إذا شق عليه لعمل يعمله أو لمرض أو نحو ذلك انتقل إلى الإطعام.