إذا جمع شخص مالاً أو تبرعات وأخبر أصحابها أنها لفرش دار لتحفيظ القرآن الكريم خارج البلاد ، وكذلك ليشتري لهذه الدار مصاحف وكتباً دينية وكان ذلك لكن زاد المبلغ عن الحاجة ، فهل له أن :
1- يشتري بما تبقى مسجلاً وأشرطة قرآن للدار كي يستفيد منها الطلبة ؟
2- يعطي باقي المال لشخص يريد بناء مسجد فيساهم معه ولو بجزء منه ، وذلك من غير علم أصحاب التبرعات ، فما الحكم ؟
الواجب عليه أن يصرف ما قبضه من المتبرعين لمصلحة الدار من الفرش والكتب وغير ذلك ، وليس له أن يصرف منها شيئاً في دار أخرى أو مسجد آخر ؛ لأنه لم يفوض في ذلك . والله ولي التوفيق . من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته من ( جريدة المسلمون ) وقد أجاب عنها سماحته بتاريخ 28/9/1419هـ - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر