الرجل الذي يأتي بسائق لمحارمه هل يعتبر ديوثاً

هل يعتبر الشخص الذي يحضر سائقاً لسيارته ويذهب ويروح بامرأة هذا الرجل أو بنته من غير ذي محرم، هل يعتبر هذا الرجل ديوثاً؟ وهذا السائق شابا أنيقا وربما غير مسلم، علما أنه يجلس في البيت مع النساء ورب الأسرة غير موجود

الإجابة

هذا عمل قبيح لا ينبغي، لكن لا يقول أنه ديوث؛ لأنه قد يكون شبه عليه وأحسن ظنه بأهله فلا يعتبر ديوثاً، لكن يخشى عليه من الإثم، وينبغي له أن يكون عنده غيرة وعند احتياط وحرص على سلامة أهله، لكن لا يطلق عليه أنه ديوث؛ لأنه قد يكون له شبهة قد ربما ما قصد الشر وغفل بسبب جهله، فيعلم ويرشد ولا يقال له ديوث، أما إذا تعمد الباطل وتساهل حتى صار يرسل امرأته مع الأجنبي من دون محرم ومن دون مخالط ويتعود أن يضعه معها ويدخل معها في البيت بدون محرم وبدون من يخالطهم هذا الدياثة ظاهرة عليه. فالواجب أنه لا يذهب السائق الأجنبي ليس معها أحد بل يكون معها أحد حتى لا يحصل خلوة، النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: (لا يخلون رجل بامرأة فالشيطان ثالثهما)، فإذا كان معهما ثالث مما يطمئن إليه فلا خلوة، إذا ذهبت ومعها امرأة أخرى أو امرأتان أو معها أخو زوجها أو عم زوجها فإنه لا خلوة حينئذ، إذا كان الخروج ليس فيه ريبة فلا بأس بذلك، والحديث الآخر: (لا يدخلن رجل على امرأة إلا ومعه رجل أو رجلان)، لأن بهذا تزول الخلوة. فالخلاصة أنه لا يجوز أن يسوق الرجل الأجنبي بالمرأة وحدها، بل يكون معها غيرها حذراً من أثم الخلوة وحذراً من مغِبة هذا الشيء، وما قد يحدثه الشيطان من التزيين من تزيين الباطل، ولا يجلس معها في البيت وحدها، ولا ينبغي أن يجلس معها حتى ولو كانوا جماعة؛ لأنه ينظر إلى عوراتهم، بل يكن خارج البيت في محل آخر يكن له محل خارج البيت في الحوش أو في محل آخر ولا يكن مع النساء في البيت، لأن النساء عورات ولو كن ....... فإن إنسان معهن في وسط البيت يرى عوراتهم وقد يتساهلون معه في أشياء، وقد يفضي إلى خلوة بإحداهن، فلا يجوز أن يكون معهم في البيت، بل يكون على حدة وبعيد عن اختلاطه بالنساء، ولا يجوز أن يخلو بمرأة لا في البيت ولا في السيارة، بل يكن معه رجل أو امرأة أخرى أو أكثر حتى تزول الخلوة وحتى يطمئن إلى أسباب السلامة. ولا ينبغي استخدام الكافر أبداً لا في الجزيرة ولا في غيرها، في الجزيرة أشد لأنها بلاد لا يجوز فيها بقاء الكفرة، والرسول -صلى الله عليه وسلم- أمر بإخراج اليهود والنصارى وغيرهم من الجزيرة، فلا يجوز للمسلم أن يستخدم كافرة أو كافراً في هذه الجزيرة لتخدم في بيته أو ليسوق بها الرجل هذا لا يجوز، بل يجب إبعادهم عن الجزيرة ولا يبقى في الجزيرة إلا أهل الإسلام، ويجب على الدولة أن تلاحظ هذا الشيء، وأن تجتهد في إبعادهم عن الجزيرة، وألا يبقى فيها إلا من تدعو الضرورة إليه من طبيب تدعو له الضرورة أو مهن تدعو لها الضرورة أما بقية الناس من العمال وغير العمال فالواجب إبعادهم، عن هذه الجزيرة، ولا يخفى ما يترتب على وجود الكفرة من الشر على المسلمين في أخلاقهم وعقائدهم، لكن يجوز استخدام الكافر في غير الجزيرة في الشام في مصر في العراق في غير الجزيرة، يستخدمه في أعمال لا تضر المسلمين، ولا سيما إذا كان أمينا معروفاً بصدقه أو بأمانته، فلا بأس أن يستخدمه سائقاً يسوق به، أو يستخدمه في عمارة بيت له أو مزرعة أو ما أشبه ذلك، والمسلم خير منه، المسلم أولى منه في كل حال في كل مكان، في كل مكان، المسلم أولى، المسلم الطيب المسلم المعروف بالاستقامة أولى بكل حال. والكافر لا يؤمن قال الله -تعالى-: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ بِطَانَةً مِّن دُونِكُمْ لاَ يَأْلُونَكُمْ خَبَالاً[آل عمران: 118]، فالكافر لا يؤمن ولا يعتمد عليه، ومن طبيعته أنه لا يألون خبالا أي نقصاً ودماراً وتعدياً علينا، ومهما أمكن أن يكون العامل مسلماً في أي مكان والعاملة المسلمة في أي مكان هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الأحوط، والأولى بعداً عن الشر وأهله.