حكم من ذهب إلى جدة وهو قاصد العمرة

الأخ أ . ع . م . من الرياض يقول في سؤاله: سافرت إلى جدة وكانت نيتي أن أمكث فيها خمسة أيام ثم اذهب بعدها إلى مكة المكرمة لأداء العمرة فماذا يلزمني يا سماحة الشيخ في مثل هذه الحالة؟[1]

الإجابة

يلزمك الرجوع إلى الميقات في وادي قرن المعروف ب (السيل) للإحرام منه بعمرة إذا كنت قاصداً للعمرة حين توجهك إلى جدة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت المواقيت: ((هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة)) متفق على صحته من حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

[1] نشر في (المجلة العربية) في جمادى الأولى سنة 1412ه.