رضاعة الكتابية للمسلم

لي طفلٌ رضيع، ولنا جيران مسيحيو الديانة، وأحياناً تحضر زوجة جارنا وهي مسيحية وتقوم بإرضاع الطفل في حال غياب أمه عنه، فما الحكم في هذه الحالة، وهل يصبح أولادها إخوة لابني أم لا؟

الإجابة

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد: فإن الرضاع لا يشترط فيه الإسلام، فإذا أرضعت النصرانية أو اليهودية أو غيرهما من الكافرات إنساناً مسلماً فإنها تكون أمه من الرضاعة، إذا ثبت أنها أرضعته خمس رضعات أو أكثر في مجلسٍ أو في مجالس، والرضعة يمسك الثدي الطفل ويمتص اللبن حتى يصل إلى جوفه، ثم يطلق الثدي ثم يعود بعد ذلك، تكون رضعة ثانية وهكذا.فإذا أمسك الطفل أو الطفلة الثدي وامتص اللبن وذهب إلى جوفه ثم أطلقه منتقلاً إلى الثدي الآخر أو مستريحاً ثم عاد إلى الرضاعة، ارتضع من المرأة مرة ثانية وامتص اللبن حتى وصل إلى جوفه، ثم أطلقه فهذه انتهت، ثم هكذا حتى يكمل خمس رضعات، أو في مجالس أو في أيام، المهم أنه لا بد خمس رضعات فأكثر حال كون الطفل حولين، لما ثبت في الحديث الصحيح عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- أنه أمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالماً خمس رضعات، وفي الصحيح من حديث عائشة - رضي الله عنها- قالت: كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمنه، ثم نسخ بخمس معلومات فتوفي النبي - صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك. رواه مسلم في صحيحه والترمذي في جامعه وهذا لفظه. هذان الحديثان وما جاء في معناهما يدلان على أنه لا بد من خمس رضعات أو أكثر. وفي الحديث الآخر: (لا رضاع إلا في الحولين)، يدل على أنه لا بد أن يكون الطفل في الحولين، فإذا تم الشرطان فإن المرضع تكون أماً للرضيع وإن كانت كافرة ويكون أولادها إخوةً له، وإخوانها أخواناً له وهكذا، مثل إرضاع المسلمة. أي رضاع وعمر الطفل فوق السنتين لا يؤثر؟ لا يؤثر إذا كان الطفل قد جاوز السنتين فإن رضاعه لا يؤثر، وفي الحديث الآخر: (لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام)، لا رضاع إلا في الحولين، وكلاهما صحيح، وفي الصحيحين من حديث عائشة: (إنما الرضاعة من المجاعة)، فالصواب أن التأثير في الرضاع لا بد أن يكون في الحولين، هذا هو الصواب الذي عليه جمهور أهل العلم.