الإجابة:
أما عدم صيامه أول يوم لعدم ثبوته بتلك البلد الذي هو فيها فهذا صواب؛
لأنه صام بصيام أهل تلك البلد التي هو فيها. وهو مأمور بذلك
شرعا.
وأما فطره في بلده حينما ثبت دخول شوال فهذا واجب؛ لأن صيام يوم العيد
لا يجوز.
وأما القضاء فإنه يقضي يوما واحدا فقط؛ لأن رمضان تلك السنة تسعة
وعشرون؛ وهو لم يصم إلا ثمانية وعشرين يوما. هذا المذهبُ. قال في
(الإقناع) وشرحه (كشاف القناع) (1): وإن صاموا ثمانية وعشرين يوما، ثم
رأوا الهلال قضوا يوما فقط. نص عليه الإمام أحمد بن حنبل، ونقله واحتج
بقول علي رضي الله عنه: لأن أصوم يوما من شعبان أحبُّ إليَّ من أن
أفطر يوما من رمضان (2).
وقال في (الإنصاف) نقلا عن (الرعاية الكبرى): لو سافر من بلد لرؤية
ليلة الجمعة إلى بلد لرؤية ليلة السبت، فبَعُد وتم شهره ولم يروا
الهلال صام معهم. وعلى المذهب يفطر. فإنْ شَهد به وقُبل قوله: أفطروا
معه على المذهب. وإن سافر إلى بلد لرؤية ليلة الجمعة من بلد لرؤية
ليلة السبت وبَعْد: أفطر معهم، وقضى يوما، على المذهب، ولم يفطر على
الثاني. ولو عيّد ببلد بمقتضى الرؤية ليلة الجمعة في أوله، وسافرت
سفينة -أو غيرها سريعا- في يومه إلى بلد الرؤية ليلة السبت وبَعُد:
أمسك معهم بقية يومه، لا على المذهب. انتهى. قال في (الفروع): كذا
قال. قال: وما ذكره على المذهب واضح، وعلى اختياره فيه نظر؛ لأنه في
الأولى اعتبر حكم البلد المنتقل إليه؛ لأنه صار من جملتهم. وفي
الثانية اعتبر حكم المنتقل منه؛ لأنه التزم حكمه. انتهى (3).
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوى) (مجلد (25) صحيفة
106): إذا صام برؤية مكان ثم سافر إلى مكان تقدمت رؤيتهم فإنه يفطر
معهم، ولا يقضي اليوم الأول. انتهى. والمذهب الأول هو الأولى والأحوط.
وعليه العمل، والله أعلم.
___________________________________________
1 - (كشاف القناع) (2/ 970).
2 - (كشاف القناع) (2/966).
3 - (الإنصاف) (3/ 273).