إطلاق اللحية، فرض أم سنّة ؟

السؤال: أنا فتاة عمرها 24 سنة ، مرتبطة بإنسان متدين و هو يريد الزواج مني ، و بالفعل تحدث لوالدتي أولا و لكنه يواجه مشاكل كثيرة بسبب تدينه و بسبب حالته المادية، و نحن كأسره نعتبر ميسوري الحال، و من أسباب تدينه الشديد أطلق لحيته فتسببت في تركه لعمله و عدم قبول والدتي له و هو متمسك بها كل التمسك يكاد يكون أكثر مني ، فهل إطلاق اللحيه فرض أم سنة و متي يجوز تقصيرها .

الإجابة

الإجابة: لايجوز للرجل أن يحلق لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير اللحى ، فعن ‏ابن عمر ‏ ‏عن النبي ‏ ‏صلى الله عليه وسلم ‏ ‏قال ‏ ‏خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وكان ‏ ‏ابن عمر ‏‏إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه . رواه البخاري

قال الإمام بن حجر :   و « وفروا اللحى » ‏‏أما قوله " وفروا " فهو بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبد الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه " أعفوا " وسيأتي تحريره , وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها , وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها , وله في رواية أخرى " أوفوا " أي اتركوها وافية , قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد , واللحى بكسر اللام وحكي ضمها
وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن . ‏ وقد ورد ما يدل على جواز التخفيف من شعر اللحية في حدود القبضة ، وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما فضل عن قبضته ، رواه البخاري ، وقال في الفتح ( الذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنه كان لايخصص هذا بالنسك بل كان يحمل الامر بالإعفاء على غير الحالة التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه )

وذكر أن الطبري رحمه الله روى عن عمر أنه فعل ذلك برجل أي قص اللحية الطويلة ، وقال أي ابن حجر وأخرج أبو داود بسند حسن عن جابر كنا نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ، والسبال ما طال من شعر اللحية ، وذكر الطبري عن الحسن وعطاء أنه يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش واختار قول عطاء ، ينظر فتح الباري 10/350 والحاصل أنه يجوز الاخذ من طول اللحية وعرضها وتهذيبها مالم يفحش ، والحد هو قبضة اليد كما ورد عن الصحابة
والله أعلم