الإجابة:
لايجوز للرجل أن يحلق لحيته لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتوفير
اللحى ، فعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب وكان ابن عمر إذا
حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه . رواه البخاري
قال الإمام بن حجر : و « وفروا اللحى » أما قوله " وفروا " فهو
بتشديد الفاء من التوفير وهو الإبقاء أي اتركوها وافرة وفي رواية عبد
الله بن عمر عن نافع في الباب الذي يليه " أعفوا " وسيأتي تحريره ,
وفي حديث أبي هريرة عند مسلم أرجئوا وضبطت بالجيم والهمزة أي أخروها ,
وبالخاء المعجمة بلا همز أي أطيلوها , وله في رواية أخرى " أوفوا " أي
اتركوها وافية , قال النووي وكل هذه الروايات بمعنى واحد , واللحى
بكسر اللام وحكي ضمها
وبالقصر والمد جمع لحية بالكسر فقط وهي اسم لما نبت على الخدين والذقن
. وقد ورد ما يدل على جواز التخفيف من شعر اللحية في حدود القبضة ،
وكان ابن عمر رضي الله عنه إذا حج أو اعتمر أخذ ما فضل عن قبضته ،
رواه البخاري ، وقال في الفتح ( الذي يظهر أن ابن عمر رضي الله عنه
كان لايخصص هذا بالنسك بل كان يحمل الامر بالإعفاء على غير الحالة
التي تتشوه فيها الصورة بإفراط طول شعر اللحية أو عرضه )
وذكر أن الطبري رحمه الله روى عن عمر أنه فعل ذلك برجل أي قص اللحية
الطويلة ، وقال أي ابن حجر وأخرج أبو داود بسند حسن عن جابر كنا
نعفي السبال إلا في حج أو عمرة ، والسبال ما طال من شعر اللحية ، وذكر
الطبري عن الحسن وعطاء أنه يؤخذ من طولها وعرضها مالم يفحش واختار قول
عطاء ، ينظر فتح الباري 10/350 والحاصل أنه يجوز الاخذ من طول اللحية
وعرضها وتهذيبها مالم يفحش ، والحد هو قبضة اليد كما ورد عن الصحابة
والله أعلم