حكم ما تدفعه المرأة لأصهارها

السؤال: ما حكم ما يعطى للأصهار، هل هو مباح أم لا؟

الإجابة

الإجابة: بالنسبة لما تعوَّد الناس على أنه يجب على المرأة إذا تزوجت أن تدفعه إلى أصهارها -وهم أهل زوجها- فهذا هو من تشريعِ ما لم يأذن به الله، وهو من العادات المجتمعية البائدة التي تجب مكافحتها والخروج منها، لأن من خصائص الألوهية التشريع، فالله وحده هو الذي يحل ويحرم وهو الذي يرتب الحقوق، ولا يمكن أن يكون لأحد من المخلوقين هذا الحق، لأن هذا الحق من خصائص الألوهية، وقد قال الله تعالى: {قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَحَلَالاً قُلْ آَللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ}، وقال تعالى: {أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُمْ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ} فكل ما لم يأذن به الله من الحقوق التي يذم تاركها ويمدح فاعلها ويراها الإنسان واجبة لزاماً عليه يُستغرب إذا لم يفعلها ويُسأل لماذا لم تفعل، فهذا النوع هو من تشريع ما لم يأذن به الله، ولا بد من إزالته، لأنه قانون وضعي تعارف الناس على وضعه من تلقاء أنفسهم ولم يأذن الله به، وقد سبق أن الله تعالى إنما كلف الأزواج الصداق والنفقة والسكنى وأنه يندب لهم أيضاً الوليمة، وهذا هو المال الذي ينفقه الزوج كما قال الله تعالى: {وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ}.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.