كفر تارك الصلاة

ألا ترى أن تارك الصلاة كافر كفراً دون كفر ويجب عدم إطلاق الكفر عليه حتى نقيم عليه الحجة؛ لأنه قد يكون تاركاً للصلاة وليس جاحداً وإنما تكاسلاً أو تهاوناً؟[1]

الإجابة

الجاحد لوجوب الصلاة كافر بإجماع المسلمين من جحد وجوبها كفر إجماعاً، وإنما الخلاف إذا تركها تكاسلاً، والصواب أنه يكفر أيضاً إذا تركها تكاسلاً؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: ((بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة))[2] خرجه الإمام مسلم في صحيحه وقوله: ((العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر))[3] خرجه أهل السنن ورواه الإمام أحمد بإسناد صحيح عن بريدة رضي الله عنه.

[1] من أسئلة حج عام 1415ه.

[2] أخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة برقم 82.

[3] أخرجه أحمد في المسند، باقي مسند الأنصار حديث بريدة الأسلمي رضي الله عنه برقم 22428.