هل الغياب مدة سنة عن الزوجة يوجب التفريق بينهما

هل صحيح ما نسمع من أن المرأة الغائب عنها زوجها مدة سنة أو أكثر يحق للقاضي التفريق بينهما، حتى ولو أن مالاً وعقاراً تنفق منه على حوائجها الشرعية، ما حكم الإسلام في ذلك؟

الإجابة

ليس هذا صحيحاً، بل من غاب عنها زوجها وطالبت الفراق فالقاضي ينظر في الأمر، فيكاتب زوجها لعله يحضر أو يعرف عذره، يعرف أسباب طلبها الفراق ولا تجوز العجلة بقبول قولها مطلقاً، لا. ليس لهذا أصل، ولكن متى ما غاب عنها وطلبت الفراق ينظر في أمرها وينظر في أمره، ويكون القاضي في ذلك على اهتمام وعلى عناية بالأسباب التي أوجبت طلبها الفراق، وبالأسباب التي توجب الفراق، وهو يجتهد ويتحرى الحق، وينظر ما قاله أهل العلم، ويتبصر في الأدلة، ويحكم بعد ذلك بما يبين له.