صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا في الحضر

الأخ ا . م . ج . - من الرياض يقول في سؤاله: صليت في الحرم النبوي الشريف صلاة الجمعة ، ولما كنت على سفر فقد نويت أن أجمع معها صلاة العصر قصرا ، وما أن هممت بالتكبير لصلاة العصر حتى أعلن المؤذن عن الصلاة على جنازة فصليت مع الجماعة عليها وبعد ذلك صليت العصر قصرا ، فهل فعلي هذا صحيح ، وإذا كان غير صحيح فماذا كان علي أن أفعل ، أقصد أدائي لصلاة العصر جمعا وقصرا مع الجمعة ثم الفصل بينهما بصلاة الجنازة . أفتوني جزاكم الله خيرا وأمد في عمركم على طاعته؟

الإجابة

صلاة العصر لا تجمع مع الجمعة لا في السفر ولا في الحضر في أصح قولي العلماء ، وعليك أن تعيد صلاتك لأنك صليتها قبل الوقت على وجه لا يجوز فيه الجمع . أما الفصل بين المجموعتين بصلاة الجنازة فلا حرج في ذلك؛ لأن المشروع الإسراع بها إلى الدفن؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((أسرعوا بالجنازة فإن كانت صالحة فخير تقدمونها إليه وإن كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم)) متفق على صحته؛ ولأن الفصل بين الصلاتين بصلاة الجنازة يعتبر فصلا يسيرا لا يمنع الجمع عند من اشترط ذلك . والله ولي التوفيق .