حكم من أدرك الإمام راكعا

إذا أدركت الإمام راكعاً وركعت فهل تُكتب لي ركعة أم أعيدها، علماً بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب)؟

الإجابة

هذه المسألة تنازع فيها أهل العلم ومنهم من قال تجزئه الركعة وهذا قول الأكثرين وهو قول الأئمة الأربعة وغيرهم من أهل العلم قالوا بأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - سأله أبو بكر الثقفي عن هذه القضية فإن أبا بكر جاء والإمام راكع فركع مع الصف ثم دخل في الصف فلما سلم النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (من الذي فعل هذا؟ قال أبو بكر: أنا يا رسول الله ، فقال: زادك الله حرصاً ولا تعد) ولم يأمره بقضاء الركعة بل نهاه أن يعود إلى الركوع دون الصف فالداخل ليس له أن يركع دون الصف بل يصبر حتى يتسع الصف ويصف في الصف، وليس له أن يركع دونه ولم يأمره بقضاء الركعة ولأنه معذور ما أدرك القراءة فكان معذوراً، فيكون هذا الحديث مخصصاً للحديث الذي ذكره السائل وهو قوله - صلى الله عليه وسلم -: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) فهذا عام يستثنى منه الذي دخل والإمام راكع أو دخل مع الإمام ونسي قراءتها أو يعتقد أنها لا تجب عليه كما يقوله الجمهور أنها لا تجب على المأموم فهو مستثنى عند الجمهور، والصواب أنها تجب على المأموم لكن إذا تركها ناسياً أو تقليداً لغيره لم يعرف الحكم الشرعي، أو لم يدرك إلا الركوع بأن جاء عند الركوع أو وهو راكع فهذا معذور والصواب أنها تجزئه، هذا هو الصواب الذي عليه عامة أهل العلم وأكثر أهل العلم، وذهب بعضهم إلى أنها لا تجزئه وبها قال البخاري رحمه الله وجماعة، لهذا الحديث حديث (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) ،ولكنهم محجوجون بحديث أبي بكرة فهو معذور لعدم قول النبي - صلى الله عليه وسلم - له بالقضاء، فلو كان من فاتته القراءة يقضي ولا تجزئه لأمره عليه الصلاة والسلام بذلك، فإنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فهذا وقت البيان فلما سكت النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يأمره بقضاء الركعة دل على أنه لا قضاء عليه وأن هذا مستثنى.