نكاح البدل

لي ولد، ولأخي ولد، وكل منهما يريدُ أن يتزوج أخت الآخر، لكنا نسمع أن البدلة لا تجوز إلا بقطع مهر، ويكون زيادة في مهر الواحدة عن الأخرى، هل هذا صحيح، أم لا؟ نرجو الإفادة والتوضيح، جزاكم الله خيراً.

الإجابة

نكاح البدل لا يجوز، ويسمى نكاح الشغار، وقد نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم- في عدة أحاديث، فلا يجوز نكاح البدل بالمشارطة، يقول هذا زوجني أختك، وأزوجك أختي، أو زوجني بنتك، وأزوجك بنتي، هذا هو نكاح البدل ويقال له نكاح الشغار، ولو سموا مهراً، ولو تساوى المهر، ولو اختلف المهر، مادام فيه مشارطة لا يجوز، أما إذا خطب هذا بنت هذا وهذا بنت هذا لنفسه، أو لأخيه، أو لولده من دون مشارطة فلا بأس، الممنوع المشارطة، فأما إذا تراضوا من دون مشارطة، البنت رضيت، أو الأخت رضيت والآخر رضي والأخرى رضيت من دون مشارطة، بل خطب هذا، وخطب هذا فلا بأس بذلك، الممنوع المشارطة كون يشترط لا أزوج حتى تزوج، يعني ما أزوجك بنتي حتى تزوجني بنتك، أو ما أزوج ولدك حتى أزوج ولدي، هذا ما يجوز، هذا هو الذي نهى عنه النبي -صلى الله عليه وسلم-، فالواجب ترك ذلك، ولو سموا مهراً متساوياً، أو أحدهما أكثر من الآخر، المهر لا يبيح الشغار، لكن لا بد من التراضي وأن لا يكون هناك مشارطة.