بسم الله ، والحمد لله .
أما الأرض الأولى فليس فيها زكاة ؛ لأن ملاكها لم يجزموا أنها للتجارة ، والزكاة إنما تجب في العروض المعدة للبيع ، كما في حديث سمرة قال : ( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعده للبيع ) [1] . أخرجه أبو داود .
وأما الأراضي الأخرى المعدة للتجارة وقد تؤجر ، ففيها الزكاة كل سنة ، تقوم وتخرج زكاة القيمة على حسب السعر وقت التقويم ، وهكذا أجرتها تجب فيها الزكاة تبعاً لأصلها ؛ للحديث المتقدم ، ولا زكاة إلا إذا حال على الأصل الحول . وأما الأجرة فإن كانت بعد الحول ففيها الزكاة، وإن كانت قبل حول أصلها وأنفقت قبل الحول أو تلفت فليس فيها زكاة .
[1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562. استفتاء شخصي قُدم لسماحته عام 1381ه ، عندما كان نائباً لرئيس الجامعة الإسلامية - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر