حكم حج من أحرمت وهي حائض

نويت الإحرام من الميقات, ثم بعد ذلك نزل علي الحيض قبل الوقوف بعرفة, ثم طهرت في الحادي عشر وسعت وطافت بدون إعادة للإحرام, أي: أنها لم تذهب مرة أخرى للميقات لتجدد إحرامها بعد أن طهرت, فهل فعلها صحيح؟

الإجابة

نعم فعلها صحيح، وليس هناك حاجة للتجديد، إذا أحرمت من الميقات ثم أصابها الحيض تبقى على إحرامها وتفعل أفعال الحج، ما عدا الطواف والسعي يؤجل، فتقف مع الناس بعرفة وفي مزدلفة وترمي الجمار، وتقصر من رأسها أو تحلق فإذا طهرت طافت وسعت والحمد لله، وليس عليها أن تعيد الإحرام، إحرامها من الميقات كافي، والحيض لا يبطل الإحرام، الإحرام باقي، ولكن يمنع من الطواف، وهكذا النفاس لو ولدت في عرفة أو بعد عرفة، تفعل أفعال الحج كلها، إلا الطواف والسعي تؤجل حتى تطهر. سماحة الشيخ/ حتى ولو لم تكن قد اشترطت، تقول: وهل إن اشترطت عند نيتها للإحرام ثم جاءت الحيضة يلزمها إعادة الإحرام بعد الطهر؟ إذا كانت اشترطت لها الحل، لها التحلل، إذا كانت اشترطت، قالت: محلي حيث حبستني، يعني مقصودها من الحيض، يعني إذا أصابها الحيض تحل، فهذا لها الحل، أما إذا ما قصدها هذا القصد تخاف أن يصيبها مرض أو نحوه فالحيض ليس بمانع، حجت عائشة وأصابها الحيض قبل دخول مكة، وأمرها النبي أن تفعل ما يفعل الحجاج إلا الطواف، فالمقصود أنها إذا قالت: محلي حيث حبستني عند الإحرام، قالت: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذه إذا منعها مرض أو منعها عدو لها أن تحل، أما الحيض لا يعلم، لا يمنعها، لكن لو كانت تقصد الحيض، جاءت للعمرة مثلا، ومعها رفاق، فأحرمت للعمرة وقالت: إن حبسني حابس، ومقصودها حتى الحيض إن حبسها حتى تحل وترجع مع أصحابها، فهي على نيتها، أما الحيض ما يمنع الحج، ولو قالت: إن حبسني حابس، فالحيض تمضي في حجها، وإذا طهرت تطوف وتسعى والحمد لله.