وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، بعده :
الواجب إخراج زكاتها على حسب قيمتها غلاء ورخصاً مادامت معدة للبيع ؛ لما روى أبو داود وغيره عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: (( أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع ))[1]. وله شاهد من حديث أبي ذر رضي الله عنه - ولأن المعنى يقتضي ذلك ؛ فإن التجارة بالنقود والعروض . أما قول المالكية في هذا فهو قول ضعيف، مخالف للأدلة الشرعية. والله ولي التوفيق ، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
مفتي عام المملكة العربية السعودية عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] رواه أبو داود في ( الزكاة ) ، باب ( العروض إذا كانت للتجارة هل فيها زكاة ؟ ) ، برقم : 1562.