الإجابة:
لا يجوز لك الخلوة بالمرأة، ولا يجوز أن يخلو ممرض أو طبيب بممرضة أو
طبيبة، لا في غرفة الكشف، ولا في غيرها، وقد صح عن رسول الله صلى الله
عليه وسلم أنه قال: "لا يخلون رجل بامرأة
فإن الشيطان ثالثهما"، ولما يفضي إليه ذلك من الفتنة إلا من
رحم الله، ويجب أن يكون الكشف على الرجال للرجال وحدهم، وعلى النساء
للنساء وحدهن.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
التاسع.