إذا كان المال الذي عند العم يبلغ النصاب وحال عليه الحول عليه أن يزكيه وإن كان عند عمه، إذا كان مليئاً ليس بمعسر ولا مماطل ، فإن العامل يزكي ، أما إن كان عمه معسرا ما يقدر يسلم الدين، أو مماطل يطلبه حقه ولا يعطيه حقه ، فليس عليه زكاة حتى يقبضه ، فإذا قبضه استقبل به حولا جديدا هذا العامل. أما إن كان عمه مستعد يعطيه، ولكنه جلس عنده كالأمانة، فإنه يزكيه كلما حال عليه الحول.