الإجابة:
الحمد لله
الأصل في الجهاد أنه فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن
الباقين ، فإذا كان فرض كفاية فإن الاستئذان قبل الذهاب إليه واجب على
المجاهد ، فيجب عليه أن يستأذن والديه إذا كانا مسلمين سواء كانا
غنيين أم لا وسواء استغنيا عنه أم لا ؛ لأن النصوص الواردة صريحة
وواضحة في وجوب الاستئذان ومنها ما جاء في الصحيحين « عن عبد الله بن عمرو أن رجلا استأذن النبي صلى
الله عليه وسلم في الجهاد فقال : أحي والداك ؟ قال : نعم ، قال :
ففيهما فجاهد »، وروى الإمام أحمد وأبو داود وابن حبان « عن أبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه
وسلم ردّ رجلا هاجر من اليمن لوالديه ، قال له : أذنا لك ؟ قال
: لا ، قال : ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا
فبرهما » .
هذا إذا لم يتعين الجهاد ويصبح فرض عين ، فإذا أصبح الجهاد فرض عين
فإن الاستئذان لا يجب لأن فروض الأعيان لا يستأذن أحد فيها ، ويكون
الجهاد فرض عين إذا حضر في ساحة القتال ، أو إذا دهم العدو بلاد
المسلمين ، أو إذا عينه الإمام ، أو استنفره للقتال ، أو يتعين عليه
بالواقع كأن يحسن نوعا من العلوم القتالية أو الأسلحة مما يحتاج
المجاهدون إليه ولا يحسنه غيره . والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب