ما هو حكم التورق بالمعادن ؟

السؤال: قصرت في السؤال قبل أن أقدم على التورق بالمعادن من بنك: "....."، وكل فكري واعتقادي أنها حلال بفتوى شرعية، وأخذت التورق وقسمته إلى قسمين: قسم في صندوق بنك: "...."، وقسم أضارب فيه عن طريق تداول الجزيرة، ومن ثم وجدت الفتوى بتحريم هذا التعامل. كلمتهم على أن أرد المبلغ قالوا لي تدفع مبلغ مقطوع قدره 50 ألف ريال زيادة عن مبلغ التورق، ماذا أفعل وهل يجب رد المال أفتني ودلني بارك الله فيك، هل أنا آثم؟ وما يتوجب علي من تطهير أو رد المال دون الانتفاع أو تزكيته، علماً أني اتصلت بالرقابة الشرعية في البنك وقالوا لي أننا نتأكد من كل ورقة وقعت عليها أنها موافقة للفتوى؟

الإجابة

الإجابة: التورق الذي تجريه هذه البنوك حرام، وهو من التحايل على أخذ الربا، وما دام وقع منك فحاول أن تخرج من العقد بأقل قدر من الخسائر المادية، والله أعلم.