حكم قطع الشجر التي على القبور الاستفادة منه

يوجد مقابر في اليمن وعلى هذه المقابر أشجار وقد مر عليها مئات السنين لا أحد يأخذ منها لأنهم يدعونها حق الأولياء المقبورين في هذه المقابر، وأنه من أخذ منها تتصور له حنش - يعني يقصد بذلك ثعبان، كما يقولون- المطلوب: يقول يعظه بنابه، وأنه يخرج عليه من هذه الأشجار التي على القبور، هل هذا صحيح؟ وما مدى صحة قطع الأشجار من على القبور؟

الإجابة

كل هذا لا بأس به، لا بأس أن يأخذ الأشجار ويقطعها، ولا بأس أن يأخذ من ثمارها إن كان فيها ثمرة كالسدر ونحوه، ولا بأس أن يقطعها ويستفيد منها إن كانت ما هي مملوكة لأحد، ولم تكن حق أحد، إنما نبتت على المطر مثلاً فلا بأس أن تقطع وينتفع بها، ولكن إذا كان هناك فتنة تقع بهذا الشيء ينبغي أن لا يقدم على هذا إلا بمشاورة ولاة الأمور حتى لا تقع فتنة بينه وبين الناس، ولاة الأمور الذين لهم التصرف يشاورهم في قطعها لمصلحة المسلمين أو الفقراء أو ما أشبه ذلك، أما إذا كان لا يترتب على قطعها فتن ولا قتال ولا شرور وإن أحب أن يقطعها ليستفيد منها وينتفع بها فلا بأس بذلك، أما قوله لحرمة القبور أو لكرامات الأولياء أو لكذا أو لكذا، هذا لا أصل له، أو أن من أخذ منها يطلع له حنش هذا من تلبيس الملبسين، ولا أصل لهذا الشيء، فلا بأس أن تؤخذ وتقطع ولا بأس أن تؤكل ثمارها إن كان فيها ثمر، ولكن إذا كان قطعها يترتب عليه شيء من النزاع بينه وبين الناس، أو القتال أو شيء من الفتنة فينبغي له أن لا يعجل في الأمور حتى يستشير أهل العلم أهل البصيرة، أهل الهدى والاستقامة، وحتى يتفق مع ولاة الأمور، مؤمن البلد أو قاضي البلد، حتى يكون هذا على بصيرة، وحتى لا تقع فتن بينه وبين الناس.