حديث: "من باع داره ولم يجعل ثمنها في نظيرها"

السؤال: سائل يسأل عن حديث: "من باع داره ولم يشتر بثمنها دارًا بدلها لم يبارك له فيه": هل هو صحيح، ومن رواه، وما معناه؟ أفتونا مأجورين.

الإجابة

الإجابة: قال في (كشف الخفاء) (1): "من باع دارًا أو عقارًا ولم يجعل ثمنه في نظيره فجدير أن لا يبارك له فيه" (رواه أبو داود الطيالسي في (مسنده) (2) عن حذيفة)، وأحمد، والحارث في (مسنديهما)، والطبراني عن سعيد (3) كلاهما رفعه. وقد كتب السخاوي فيه جزءًا. وقال النجم: قلت: حديث حذيفة أخرجه ابن ماجه والضياء في (المختارة) بلفظ: "من باع دارا ثم لم يجعل ثمنها في مثلها، لم يبارك له فيه" (4). وحديث سعيد أخرجه ابن ماجه أيضًا بلفظ: "من باع دارًا أو عقارًا، فليعلم أنه مالٌ قَمِنٌ (5) أن لاَّ يُبَارَكَ له فيه، إلا أن يجعله في مثله" ابن ماجه (2490).

وأخرجه الطبراني عن معقل بن يسار بلفظ: "من باع عقر دار من غير ضرورة، سلط الله على ثمنها تالفًا يتلفه" (6)، والله أعلم.

___________________________________________

1 - (2/ 235، 236)، و(المقاصد الحسنة) (1087).
2 - (422).
3 - أحمد (4/ 307)، وفي (الطبراني الكبير) (6/ 65).
4 - ابن ماجه (2491)، وقال في (الزوائد) (2/ 276): هذا إسناد ضعيف.أ.ه.
5 - أى: خليق وجدير. النهاية (قمن).
6 - الطبراني في (الأوسط) (8586)، وقال في (المجمع) (4/ 111): وفيه جماعة لم أعرفهم، منهم عبد الله بن يعلى الليثى.أ.ه. واللفظ: "أيما رجل باع عقدة...".