ما حكم الصبغ بالسواد لامرأة متزوجة؟

السؤال: ما حكم الصبغ بالسواد لامرأة متزوجة؟

الإجابة

الإجابة: إن الصبغ بالسواد منهي عنه مطلقاً لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "وجنبوه السواد"، في حديث جابر بن عبد الله في صحيح مسلم في قصة أبي قحافة والد أبي بكر رضي الله عنه، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه يقتضي حرمته مطلقاً، سواء كان الرأس من قبل أسود أو لم يكن كذلك.

ومن السنة الخضاب ويكون بالحناء والكَتَمِ، والكتم لونه قريب من السواد إلا أن فيه حمرة، فبالإمكان أن يستغل الإنسان هذه الفسحة فيما أحل فيصبغ بالكتم أو بالحناء أو بغير ذلك من الأصباغ، ويترك ما حرم الله.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.