حكم الطلاق بالرسالة أو عبر شريط كاست

إنني شاب تزوجت امرأة على غير رغبتي، وأنجبت منها، ووقع خلاف بيني وبينها، وسافرت إلى الخارج، وأريد أن أطلقها، فهل يجوز الطلاق برسالة إلى أهلها، أو في شريط كاست، مع العلم أنها قد أخذت جميع حقوقها؟

الإجابة

الطلاق إذا دعت إليه الحاجة مباح، لا بأس به، إذا رأى الإنسان المصلحة في طلاق زوجته فلا حرج عليه، ويطلق طلقةً واحدة فقط هذه السنة، طلقة واحدة حال كونها حاملاً، وفي طهرٍ لم يقع فيه جماع، إذا كانت ممن تحيض ليست آيسة، ولا حامل، فإن السنة أن يطلقها في حالتين، إما في حال الحمل، وإما في حالة طهرٍ ليس فيه جماع، إذا كانت شابة ليست آيسة، أما إذا كانت آيسة، أو حامل يطلقها متى شاء، طلقةً واحدة، ثم إذا كان عنده تردد فلا يعجل، أو كانت طيبة لا يعجل، أما إذا طابت نفسه، ورأى أن بقاءها معه يضره، ويضرها فالسنة الطلاق طلقة واحدة، سواء برسالة يكتبها إليها بخط يده، ويشهد على ذلك شاهدين، أو من عند المحكمة، أو عند من يعتبر من المشايخ يعتبر خطه حتى يعتمدوا عليه إذا رفعوا أمره إلى المأذون، أو المحكمة، المقصود أن عليه أن يثبت الطلاق إثباتاً لا شبهة فيه عند المحكمة، أو عند المأذون، أو عند أحد العلماء المعتبرين وهو أولى من كتابته بيده، لأنه قد يشتبه خطه على الناس، لكن يثبته عند المحكمة أو عند من هو معروف بالقلم، المعتمد في الكتابة من المشايخ.