إذا أعادته فعليها كفارة اليمين عن تحريمها، وإن لم تعده فلا بأس وسداً لباب التهمة لهذه الهدية، وإن أعادته لأنه لا تهمة له في ذلك فعليها كفارة اليمين عن تحريمها وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم عشرة كل واحد يعطى نصف الصاع تمر أو رز يعني كيلو ونصف، أو كسوة قميص أو إزار ورداء تجزئ فيه الصلاة، عن تحريمها؛ لأن هذا التحريم بمعنى اليمين.