الأرض المعدة للتجارة تجب فيها الزكاة ، والحجة في ذلك الحديث المشهور عن سمرة بن جندب - رضي الله عنه - قال : (( أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج الصدقة من الذي نعد للبيع )) انتهى . ومراده بالصدقة هنا الزكاة . أما إذا كانت الأرض للقنية لا للبيع سواء قصدها للفلاحة أو السكنى أو التأجير أو نحو ذلك - فليس فيها زكاة ؛ لكونه لم يعدها للبيع . والله سبحانه وتعالى أعلم ، ونسأله عز وجل أن يوفقنا وإياكم وسائر المسلمين للفقه في الدين والثبات عليه ، والله يتولاكم . والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .