حكم اشتراط المطلقة ثلاثا على زوجها الثاني أن يمكث معها أياما حتى ترجع لزوجها الأول

امرأة مطلقة ثلاثاً، هل يجوز لها أن تشترط على الزوج الثاني أن يمكث معها عدة أيام ثم يطلقها لتعود إلى زوجها الأول أي أنها تريد أن تجعل من الزوج الثاني مجرد محلل للزوج الأول ؟

الإجابة

ليس لها ذلك، وليس للزوج الجديد أن ينكحها بهذا الشرط ولا بهذه النية، هذا المحلل الذي لعنه الرسول - صلى الله عليه وسلم -، والرسول - صلى الله عليه وسلم - لعن المحلل والمحلل له، فلا يجوز له أن ينكحها ليحلها ولا أن يتفق مع المرأة على ذلك، بل يجب أن يتزوجها من رغبة فيها فإذا ناسبته بقي معها وإلا طلقها، لا بقصد التحليل، وإذا تزوجها بقصد التحليل فالنكاح باطل ولا تحلل للأول، عقوبةً له لما ..... فلا بد يكون النكاح نكاحاً شرعياً لا نكاح تحليل، ولا بد من أن يطأها الزوج الثاني ثم يطلقها، فإذا طلقها بعد الوطء حلت للأول، لقوله جل وعلا: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجاً غيره، يعني الطلقة الثالثة ، والمراد بالنكاح هنا العقد مع النكاح جميعاً، فمن تزوج ولم يطأ لم تحل للأول بزواجه، أو تزوج محللاً فنكاحه غير صحيح ولا تحل للأول، لا بد أن يكون النكاح صحيحاً ولا بد أن يكون بغير قصد التحليل، الذي قصد التحليل بطل النكاح لأن النكاح يكون فاسداً مخالفاً لشرع الله، فلا بد أن يكون النكاح صحيح ولا بد من وطء، فإذا وطئها في نكاح صحيح حلت للأول، وأما تزوجها ليحلها فهذا منكر وكبيرة من كبائر الذنوب لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك.