حكم اللون العنابي والأحمر للرجل

السؤال: ما حكم ارتداء الرجل لقميص لونه عنابي؟ هل يأخذ نفس حكم القميص الأحمر؟ وهل القميص الأحمر يحرم ارتداؤه للرجل؟

الإجابة

الإجابة: النهي عن لبس الأحمر من أجل أنه مصبوغ بالعصفر أما إن كان مصبوغا بغيره فلاحرج في لبسه وإن كان أحمر قال ابن القيم : وذهب بعض أهل العلم إلى أن النهي إنما هو عن المعصفر خاصة فأما المصبوغ بغير العصفر من الأصباغ التي تحمر الثوب فلا بأس به
قال الترمذي في حديث النهي عن المعصفر معناه عند أهل الحديث أنه كره المعصفر قال ورأوا أن ما صبغ بالحمرة من مدر أو غيره فلا بأس به ما لم يكن معصفرا وبهذا يعلم أن الصبغ بالعنابي أولى بالجواز
والله أعلم