لا يلزمك تنفيذ الوصية المذكورة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((لا تنكح البكر حتى تستأذن))[2]، وفي لفظ آخر: ((والبكر يستأذنها أبوها، وإذنها صماتها))[3].
ونوصيك باستخارة الله سبحانه ومشاورة من تطمئنين إليه؛ من أقاربك، أو غيرهم من العارفين بأحوال الشخصين، يسر الله لكِ كل خير.
[1] سؤال مقدم لسماحته في مجلسه، وأجاب عنه سماحته في 26/10/1419ه.
[2] رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاهما)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1419.
[3] رواه مسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت)، برقم: 1421.