قطع الشجر التي في الملك العام

ما حكم قطع الثمار أو الأشجار التي تكون للعامة وليست لأحد معين؟

الإجابة

الأشجار التي في البراري والقفار غير مملوكة لأحد هذا ينظر فيها: فإن كان فيها مصلحة للمسلمين يستظلون بها، ترعاها دوابهم لا تقطع. أما إن كانت في مضرة في طريق يؤذي المسلمين في محل يؤذي المسلمين فقطعها فيها أجر، وقد ثبت عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- (أن رجلاً رأى..... شوكاً في طريق المسلمين [في رواية شجرة] في طريق المسلمين فقطعها، قال: أزيلها عن أذى المسلمين، فشكر الله له ذلك، فغفر له). فالحاصل أن هذا فيه تفصيل فالذي ينفع الناس بقاؤه لا يقطع، والذي يضر الناس بقاؤه يزال، والمملوك لايزال إلا بإذن ربه، فإذا كان مملوك لا يزال إلا بإذن صاحبه، وإذا كان يؤذي الناس يرجع فيه إلى المحكمة، ولا يتجرأ الناس على ملك الناس إلا من طريق الشرع. أما البراري والصحراء التي ليس فيها ملك لأحد بل للمسلمين عامة هذا مثل ما تقدم، يرعى المسلم فيها يرعى إبله وغنمه وبقره، يحتش منها لا بأس، لكن لا يقطع الشجر الذي ينفع الناس ويستظلون به، أو هو علامات على مياه أو على بلدان يهتدي به السالكون، هذا يترك لا يتعرض له؛ لأن في قطعها مضرة. أما إذا كانت الشجرة أو الغصون في طرق تؤذي الناس فإنها تزال، وصاحبها مشكور ومأجور.