الأحاديث التي فيها النهي عن لبس الذهب للنساء بعضها ضعيف وبعضها منسوخ

قرأت في كتاب عن أسماء بنت يزيد أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (أيما امرأة تقلدت قلادةً من ذهب قلدت في عنقها مثلها من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها قرصاً من ذهب جعل الله في أذنها مثله من النار يوم القيامة) رواه أبو داود والنسائي. وعن أخت لحذيفة أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: (يا معشر النساء! أما لكن في الفضة ما تحلين به؟ أما إنه ليس منكن امرأة تحلي ذهباً تظهره إلا عذبت به) رواه أبو داود والنسائي وإسناده ضعيف، فما قول سماحتكم في هذه الأحاديث، وما هو توجيهكم لنا؟

الإجابة

هذه الأحاديث التي فيها النهي عن لبس الذهب بعضها ضعيف وبعضها منسوخ، بعضها ضعيف وبعضها منسوخ، وقد أجمع المسلمون على حل الذهب للنساء، وتحريمه على الرجال، فلا حرج في ذلك والحمد لله، كونها تلبس قلادة من الذهب أو أسورة من الذهب أو خاتم من الذهب كل هذا لا حرج فيه في حق النساء، لقوله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الصحيح: (أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم), فالذهب والحرير مباحان للنساء، ومحرمان على الذكور، وقد جاءت إليه امرأة وعليها مساكتان من ذهب فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: (أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا، قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار، فألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله), فلم ينكر عليها اللبس، وإنما أمرها بالزكاة، فالمقصود أن الأسورة من الذهب وهكذا القلائد، وهكذا الخواتم، وهكذا الأقرطة كلها مباحة للنساء عند أهل العلم، وهو إجماعٌ منهم ليس في ذلك إلا خلاف شاذ لا يعول عليه، فلا ينبغي لأحد أن يشك في هذا الأمر، فالذهب والحرير حلٌ للإناث محرمٌ على الذكور وما جاء في بعض الأحاديث من تحريم الذهب على النساء فهو ضعيف أو منسوخ بالأحاديث الصحيحة، الأدلة الواضحة الدالة على حله للنساء، وأن الله أحل الذهب والحرير للنساء دون الرجال، هذا هو المعتمد الذي عليه أهل العلم، وهو الحق. جزاكم الله خيراً وأحسن إليكم.