الإجابة:
الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد:
العقار المعد للسكن أو للإيجار ليس فيه زكاة، لكن تجب الزكاة فيما تحصل من الأجرة إذا حال عليه الحول، فإذا تغيرت النية وعرض العقار للبيع فلأحوط أنه يُقيم العقار، وتُزكى قيمته إذا مضى عليه الحول منذ كانت نية البيع، ولما مات أبوكم انتقل الملك إلى الورثة، فتكون بداية الحول بالنسبة للورثة منذ مات المالك الأول، وإذا كنتم تعلمون أن والدكم لم يخرج زكاة العمارتين فأخرجوا أنتم الزكاة.
وأما ما يتعلق بالأسهم فلا بد من السؤال مباشرة حتى يتصور الواقع. والله أعلم.