السؤال:
وسئل عن رجل معرف على المراكب، وبني مسجدًا، وجعل للإمام في كل
المراكب شهر أجرة من عنده، فهل هو حلال أم حرام؟ وهل تجوز الصلاة في
المسجد أم لا؟
الإجابة
الإجابة:
إن كان يعطي هذه الدراهم من أجرة المراكب التي له جاز أخذها، وإن كان
يعطيها مما يأخذ من الناس بغير حق فلا.
مصدر الفتوى: مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية - المجلد الواحد
والثلاثون (الفقه)