الإجابة:
لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه:
التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها.
وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين. لقول النبي صلى
الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله
كفر" (متفق على صحته)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "لعن المؤمن كقتله" (خرجه البخاري في
صحيحه).
وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأخيه من كبائر
الذنوب. فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة
الشنيعة.
ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
الثامن.