حكم لعن الأبناء والزوجة، وهل يعد لعنها طلاقاً؟

السؤال: ما حكم من يلعن زوجته أو بعض أبنائه؟ وهل يعد لعن المرأة طلاقاً أم لا؟

الإجابة

الإجابة: لعن المرأة لا يجوز، وليس بطلاق لها، بل هي باقية في عصمته، وعليه: التوبة إلى الله من ذلك، واستسماحه لها من سبه إياها.

وهكذا لا يجوز لعنه لأبنائه ولا غيرهم من المسلمين. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق وقتاله كفر" (متفق على صحته)، وقوله عليه الصلاة والسلام: "لعن المؤمن كقتله" (خرجه البخاري في صحيحه).

وهذان الحديثان الصحيحان يدلان على: أن لعن المسلم لأخيه من كبائر الذنوب. فالواجب الحذر من ذلك، وحفظ اللسان من هذه الجريمة الشنيعة.

ولا تطلق المرأة بلعنها، بل باقية في عصمة زوجها كما تقدم.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثامن.