حكم زكاة أموال اليتامى

توفي رجل وخلف أموالاً وأيتاماً ، فهل في هذه الأموال زكاة ؟ وإن كان كذلك فمن يخرجها ؟

الإجابة

تجب الزكاة في أموال اليتامى من النقود والعروض المعدة للتجارة وفي بهيمة الأنعام السائمة وفي الحبوب والثمار التي تجب فيها الزكاة ؛ وعلى ولي الأيتام أن يخرجها في وقتها ، فإن لم يكن لهم من جهة والدهم المتوفى وجب رفع الأمر إلى المحكمة ؛ حتى تعين لهم ولياً يتولى شئونهم وشئون أموالهم وعليه في ذلك تقوى الله والعمل بما فيه صلاحهم وصلاح أموالهم ؛ لقول الله سبحانه : وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ [1] ، وقوله سبحانه: وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ [2] ، والآيات في هذا المعنى كثيرة . ويعتبر الحول في أموالهم من حين مات والدهم ؛ لأنها بموته دخلت في ملكهم . والله ولي التوفيق .
[1] سورة البقرة ، الآية 220 [2]  سورة الأنعام ، الآية 152