ما حكم من دخل مع المنفرد بنية الجماعة

في كثير من الأحيان أكون في صلاة أي فرض من الفروض، وأصلي منفرداً ويأتي بجانبي مصلٍ آخر وينوي الصلاة جماعة، وإذا أتى مصلٍ آخر أتقدم إلى الأمام خطوة ويتابعونني في صلاتي، في حين أنني نويت في الأول أن أصلي هذا الفرض فرداً، فما حكم صلاتي أنا، وما حكم صلاة المأمومين الذين ائتموا بي؟

الإجابة

الواجب على المؤمن أن يسارع حتى يحضر الجماعة وحتى يشارك في الجماعة في بيوت الله عز وجل، ولا يجوز له التأخير بغير عذر شرعي، بل تجب المبادرة حتى يشارك مع إخوانه المسلمين ويحضر الجماعة مع إمام المسجد؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (من سمع النداء فلم يأت فلا صلاة له إلا من عذر) وقوله -صلى الله عليه وسلم- لما سأله رجل أعمى قال: يا رسول الله إنه ليس لي قائد يلائمني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: (هل تسمع النداء بالصلاة؟) قال: نعم، قال: (فأجب) خرَّجه مسلم في صحيحه، ولأن الجماعة فضلها عظيم فلا ينبغي للمؤمن أن يحرم نفسه هذا الخير العظيم؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة) متفق على صحته، لكن لو قُدِّر أن الإنسان تأخر وفاتته الجماعة وصلى وحده فجاء بعض الناس وصلى عن يمينه وصارا جماعة فلا بأس، ولو كان عند الإحرام وحده لم ينوِ الإمامة فإنه إذا جاء معه ثانٍ فإنه ينوي الإمامة، فإن جاء معه ثالث أخرهما وتقدم كما فعلت، وقد ثبت أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يصلي وحده في الليل فجاء ابن عباس -رضي الله عنهما- فصف عن يساره فأخذه بيمينه وجعله عن يمينه وصلى به عليه الصلاة والسلام، وهو لم ينو الإمامة أولاً كان يصلي وحده، متفق على صحته، هكذا وقع في قصة أخرى لأنس لما زار النبي - صلى الله عليه وسلم - بيت جدته وصلى عندهم الضحى قام أنس عن يمينه وصلى به عليه الصلاة والسلام وهو عن يمينه والمرأة خلفهما، وثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - أيضاً أنه كان يصلي وحده فجاء جابر وجبار من الأنصار فصفا عن يمينه وشماله فأخرهما خلفه وصلى بهما، رواه مسلم في صحيحه، فهذا هو الأمر المشروع، والله أعلم.