المسح على الشماغ

السؤال: وقفت على حوار بين العلامة محمد الصالح العثيمين رحمة الله عليه وبين أحد المستفتين حول صفة العمامة التي يُمسح عليها: فقال السائل: "تقريباً للفهم هل هي مثل عمامة الإخوان الأفغان والسودانيين؟" فقال الشيخ: "مثل الأفغان والسودانيين وغيرهم، وكذلك بالنسبة لما يلبسه البعض أيام الشتاء كالقبعة التي تكون شاملة للرأس كله، وفيها طوق من أسفل من عند الرقبة؛ فهذه لها حكم العمامة". هل عند فضيلتكم فكرة عن صورة هذه القبعات التي يعنيها الشيخ رحمه الله؟ ثم هل يجوز أن يمسح على الشماغ إذا أحكم الإنسان ربطه وجعله على صفة وهيئة مشابهة للعمامة؟

الإجابة

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:
صورة هذه القبعة التي ذكرها الشيخ وهي قبعة تكون شاملة لكل الرأس ويكون لها طوق من أسفل من عند الرقبة وتدخل من أعلى الرأس فالذي يظهر والله أعلم أنه يجوز المسح عليها وذلك لمشقة نزعها وعلى هذا تلحق بالعمامة.
وأما المسح على الشماغ إذا أحكم الإنسان ربطه وجعله على صفة وهيئة مشابهة للعمامة فلا يظهر جواز المسح عليه لأن هذا الشماغ لا يشق نزعه لعدم كبر هذه اللفات التي تلف على الرأس والله أعلم.