حكم إنشاء جمعيات الموظفين ونحوهم

هل ما يسمى بالجمعية والتي يدفع كل فرد منها مبلغ يقبضه الآخر مرة واحدة، وهكذا يدور على كل واحدٍ في الجمعية، هل فيه ربا؟

الإجابة

الصواب لا بأس به، وقد صدر قرار من مجلس هيئة كبار العلماء بأنه لا حرج في ذلك إذا اتفقوا على أمرٍ بينهم، كل واحد يأخذ ألفين إذا جاء الدور، أو كل واحد يأخذ ثلاثة أو عشرة لا بأس، سواءً رجال أو نساء، لأنه قرض ما فيه زيادة، ما فيه تفاضل، بل المثل بالمثل.