الإجابة:
الحمد لله
نعم ، يجوز إعطاء الزكاة لمن يريد أن يتزوج ، إذا كان لا يجد ما يكفيه
للزواج ، وهذا لا يخرج عن أصناف الزكاة الثمانية التي ذكرها الله
تعالى في قوله : { إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين
عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن
السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم } [التوبة:60] ، لأن من لا يجد
ما يكفيه فهو فقير أو مسكين فيجوز دفع الزكاة إليه .
قال الشيخ ابن عثيمين : " لو وجدنا شخصا يستطيع أن يكتسب للأكل والشرب
، والسكنى لكنه يحتاج إلى الزواج وليس عنده ما يتزوج به فهل يجوز أن
نزوجه من الزكاة ؟ الجواب : نعم يجوز أن نزوجه من الزكاة ويعطى المهر
كاملا ، فإن قيل : ما وجه كون تزويج الفقير من الزكاة جائزا ولو كان
الذي يعطى إياه كثيرا ؟
قلنا : لأن حاجة الإنسان إلى الزواج ملحة قد تكون في بعض الأحيان
كحاجته إلى الأكل والشرب ، ولذلك قال أهل العلم : إنه يجب على من
تلزمه نفقة شخص أن يزوجه إن كان ماله يتسع لذلك فيجب على الأب أن يزوج
ابنه إذا احتاج الابن للزواج ولم يكن عنده ما يتزوج به ، لكن سمعت أن
بعض الآباء الذي نسوا حالهم حال الشباب إذا طلب ابنه منه الزواج قال
له : تزوج من عرق جبينك . وهذا غير جائز وحرام عليه إذا كان قادرا على
تزويجه ، وسوف يخاصمه ابنه يوم القيامة إذا لم يزوجه مع قدرته على
تزويجه " . اه
( فتاوى أركان الإسلام ص440-441 )
وسئل الشيخ ابن باز رحمه الله عن دفع الزكاة للشاب العاجز عن الزواج
فقال : يجوز دفع الزكاة لهذا الشاب ، مساعدة له في الزواج إذا كان
عاجزا عن مؤونته .
فتاوى الشيخ ابن باز(14/275)
وسئلت اللجنة الدائمة : هل يجوز صرف الزكاة لشاب يريد الزواج من أجل
إعفاف فرجه
فأجابت : يجوز ذلك إذا كان لا يجد نفقات الزواج العرفية التي لا إسراف
بها .
فتاوى اللجنة الدائمة (10/17)
والله تعالى أعلم .