هل للزوجة أن تعطي زكاة مالها لزوجها المحتاج ؟

السؤال: هل للزوجة المتيسرة مادية أن تعطي زكاة مالها لزوجها المحتاج ؟

الإجابة

الإجابة: الحمدلله .
يجوز للزوجة أن تدفع من زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة كأن يكون الزوج فقيراً أو مسكينا ونحو ذلك .
ويجوز أن تدفع له زكاة مالها كاملة إذا كان مُستحقّاً . والمرأة إذا أنفقت على زوجها وأولادها أو شاركت في النفقة فلها أجران . عن زينب امرأة عبد الله قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "" تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن . قالت : فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي عنّي وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت . قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجتي حاجتها . قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك : أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : امرأة من الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ الزيانب ؟ قال : امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة" . رواه البخاري ومسلم .
وبالنسبة لمشاركات الزوجة في النفقة فلا تُعتبر من الزكاة ؛ لأن الزكاة لها وقت معيّن ومقدار محدود . ومثله ما يتعلق بالمشاركة في بناء أو ترميم منزل . لكن لو رأت أن زوجها يحتاج إلى المال وهو من أهل الزكاة فدفعت إليه زكاة مالها جاز وللزوج بعد ذلك أن يتصرّف في هذا المال فيما أباحه الله . فإن جعله في النفقة على زوجته وأولاده فله ذلك ، وإن جعله في سداد دين فله ذلك ، وإن جعله في بناء منزل يؤويه هو وأهله فله ذلك . والخلاصة أنها تُعطي زوجها من الزكاة أو تعطيه كل الزكاة إذا كان مُستحقاً وهو يتصرف في المال . وإذا أرادت أن تتعجل زكاة مالها فلها ذلك.
مثاله :
عند الزوجة مبلغ من المال ويحول عليه الحول في شهر رمضان - مثلاً - وأرادت تقديم زكاة مالها لحاجة زوجها - مثلاً - فإنها تُقدّم زكاة مالها في شهر صفر - مثلاً - وتُعطيها لزوجها المحتاج وتسقط عنها الزكاة إذا أخرجت مقدار الزكاة الواجبة . لكن إذا زاد هذا المال بعد ذلك وحال عليه الحول فإنها تُزكيه .