الإجابة:
الحمدلله .
يجوز للزوجة أن تدفع من زكاة مالها لزوجها إذا كان من أهل الزكاة كأن
يكون الزوج فقيراً أو مسكينا ونحو ذلك .
ويجوز أن تدفع له زكاة مالها كاملة إذا كان مُستحقّاً . والمرأة إذا
أنفقت على زوجها وأولادها أو شاركت في النفقة فلها أجران . عن زينب
امرأة عبد الله قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "" تصدقن يا معشر النساء ولو من حُليكن . قالت :
فَرَجَعتُ إلى عبد الله فقلت : إنك رجل خفيف ذات اليد وإن رسول الله
صلى الله عليه وسلم قد أمرنا بالصدقة فأته فاسأله فإن كان ذلك يجزي
عنّي وإلا صرفتها إلى غيركم . قالت فقال لي عبد الله : بل ائتيه أنت .
قالت : فانطلقت فإذا امرأة من الأنصار بباب رسول الله صلى الله عليه
وسلم حاجتي حاجتها . قالت وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد
أُلْقِيَت عليه المهابة . قالت : فخرج علينا بلال ، فقلنا له : ائت
رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك :
أتجزي الصدقة عنهما على أزواجهما وعلى أيتام في حجورهما ؟ ولا تخبره
من نحن . قالت : فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله
فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : من هما ؟ فقال : امرأة من
الأنصار وزينب ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أيّ الزيانب ؟
قال : امرأة عبد الله ، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : لهما
أجران : أجر القرابة ، وأجر الصدقة" . رواه البخاري ومسلم
.
وبالنسبة لمشاركات الزوجة في النفقة فلا تُعتبر من الزكاة ؛ لأن
الزكاة لها وقت معيّن ومقدار محدود . ومثله ما يتعلق بالمشاركة في
بناء أو ترميم منزل . لكن لو رأت أن زوجها يحتاج إلى المال وهو من أهل
الزكاة فدفعت إليه زكاة مالها جاز وللزوج بعد ذلك أن يتصرّف في هذا
المال فيما أباحه الله . فإن جعله في النفقة على زوجته وأولاده فله
ذلك ، وإن جعله في سداد دين فله ذلك ، وإن جعله في بناء منزل يؤويه هو
وأهله فله ذلك . والخلاصة أنها تُعطي زوجها من الزكاة أو تعطيه كل
الزكاة إذا كان مُستحقاً وهو يتصرف في المال . وإذا أرادت أن تتعجل
زكاة مالها فلها ذلك.
مثاله :
عند الزوجة مبلغ من المال ويحول عليه الحول في شهر رمضان - مثلاً -
وأرادت تقديم زكاة مالها لحاجة زوجها - مثلاً - فإنها تُقدّم زكاة
مالها في شهر صفر - مثلاً - وتُعطيها لزوجها المحتاج وتسقط عنها
الزكاة إذا أخرجت مقدار الزكاة الواجبة . لكن إذا زاد هذا المال بعد
ذلك وحال عليه الحول فإنها تُزكيه .