حكم الغياب عن الزوجة أكثر من سنة

أعرفكم أنني من أهل الدول الشقيقة، وأنه حضر المملكة هنا ما يقارب من ثلاثة شهور، وأن كفيله لا يعطيه الإجازة إلا بعد إتمام السنة، فهل عليه شيء إذا غاب عن امرأته أكثر من سنة؟

الإجابة

لا حرج عليه إن شاء الله في طلب الرزق أو طلب العلم، لا حرج عليه إن شاء الله مع المكاتبة في ذلك وإعطاء الحاجات الواجبة، يعني إعطاءها النفقة الواجبة والملاحظة لها في كل شيء فلا بأس أن يتأخر السنة ونحوها، لا حرج في ذلك، لكن يجب عليه أن يعتني بكل ما يلزم لها من النفقة، وكذلك من يلاحظها هناك من أقاربها ومحارمها، هذا هو الواجب عليه أن يعتني بكل شأنها بالمكاتبة حتى لا يعترض لها خلل، وحتى لا تتعرض لشيءٍ من السوء، أما إذا كان بالاختيار فالأولى والأفضل أن لا يتأخر أكثر من ستة أشهر، إذا تيسر له أن يتصل بها بعد ستة أشهر ويلاحظ حاجاتها فهذا أولى وأحوط، كما يروى عن عمر رضي الله عنه وأرضاه في ذلك أما إذا لم يتيسر له ذلك فلا حرج إن شاء الله في السنة ونحوها وأكثر إذا كان لعلم ٍ نافع أو لأمور الدنيا، للمكسب اللازم وطلب الرزق لحاجته إليه.