السنة لمن فاتته بعض تكبيرات صلاة الجنازة أن يقضيها

السؤال: إذا فات الإنسان بعض صلاة الجنازة فهل يقضيها؟ وما هي صفة قضائها؟

الإجابة

الإجابة: السنة لمن فاتته بعض تكبيرات الجنازة أن يقضي ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة فامشوا إليها وعليكم السكينة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا".

وصفة القضاء: أن يعتبر ما أدركه هو أول صلاته وما يقضيه هو آخرها، لقوله صلى الله عليه وسلم: "فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا".

فإذا أدرك الإمام في التكبيرة الثالثة كبَّر وقرأ الفاتحة، وإذا كبر الإمام الرابعة كبر بعده وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سلم الإمام كبر المأموم المسبوق ودعا للميت دعاء موجزاً، ثم يكبر الرابعة ويسلم.

وفق الله الجميع لما يرضيه.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.