الإجابة:
ذهب الشافعية والحنابلة، وهو مقتضى قول سحنون من المالكية: إلى أن
الختان واجب على الرجال والنساء، واستدلوا للوجوب بقوله تعالى: {ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم
حنيفاً}، وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اختتن
إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن ثمانين سنة
بالقدوم"، وأمره صلى الله عليه وسلم باتباع إبراهيم صلى الله
عليه وسلم أمر لنا بفعل تلك الأمور التي كان يفعلها فكانت من شرعنا،
وورد في الحديث كذلك: "ألق عنك شعر الكفر
واختتن"، قالوا: "ولأن الختان لو لم يكن واجباً لما جاز كشف
العورة من أجله، ولما جاز نظر الخاتن إليها وكلاهما حرام"، ومن أدلة
الوجوب كذلك أن الختان من شعار المسلمين فكان واجباً كسائر شعارهم،
وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا التقى
الختانان وجب الغسل" دليلٌ على أن النساء كن يختتن؛ ولأن هناك
فضلة فوجب إزالتها كالرجل، ومن الأدلة على الوجوب أن بقاء القلفة يحبس
النجاسة ويمنع صحة الصلاة فتجب إزالتها.
القول الثاني نص عليه ابن قدامة في المغني: وهو أن الختان واجب على
الرجال، ومكرمة في حق النساء وليس بواجب عليهن.
والقول الثاني هو الصحيح، وهو أن الختان واجب في حق الرجال مكرمة في
حق النساء، فالختان أمر مطلوب شرعاً، ومحمود في شريعة الله، ولا يسبب
البرود الجنسي إلا إن كان قد حصل بطريقة غير صحيحة، أما إن حدث بطريقة
صحيحة فإنه لا يؤدي إلى البرود الجنسي، وليس له أي أثر سيء على
الزواج، بل هو أفضل ومن أسباب استمرار الزواج ودوامه، والله أعلم.