ما القيود والضوابط التي وضعها الإسلام لتعدد الزوجات

السؤال: ما القيود والضوابط التي وضعها الإسلام للزواج من ثانية وثالثة ورابعة، وهل على الزوج إبلاغ زوجته بزواجه من أخرى؟

الإجابة

الإجابة: لم يضع الإسلام أية قيود أو ضوابط للزواج من ثانية أو ثالثة أو رابعة إلا أن لا يزيد عن أربعة. فمن كان عنده الاستطاعة، ونية بالعدل فلا قيد عليه من الزواج من أخرى. قال الله تبارك وتعالى: {وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا} أي إن خشيت وعلمت أنك ستظلم أو تتحول بمالك ووقتك عند امرأة من زوجاتك فابق على واحدة، {ذلك أدنى ألا تعولوا} أي حتى لا تميلوا وتظلموا.

أما: هل عليه إخبار زوجته بزواجه من أخرى؟ فهذا ليس بلازم ولم يرد ما يوصي بذلك.