عندي إبل أشتري لها علفاً شهرياً فهل عليّ زكاة؟

السؤال: اشتريت إبلاً منذ أكثر من عام، لكي أنتفع بشرب حليبها، وبيع الذكران منها، ولها راعٍ يرعاها بأجر شهري، وأصرف عليها أيضاً علفاً شهريًّا، وقد تجاوزت أكثر من نصاب، فهل تجب فيها الزكاة أم لا؟

الإجابة

الإجابة: الذي يظهر من هذا أن صاحب الإبل أرادها للاقتناء لا للتجارة، لأن الذي يشتري الإبل تارة يشتريها للاقتناء والبقاء والنسل، وتارة يشتريها للتجارة يبيع هذه ويشتري هذه، أما الذي يقتنيها للتجارة، فإن حكمها حكم عروض التجارة، بمعنى أنها تقدر عند تمام الحول بما تساوي من الدراهم وتأخذ زكاتها من الدراهم، حتى لو كانت ناقة واحدة.

أما إذا كان الإنسان يقتنيها للنسل والدر، فهذه ليس فيها زكاة إلا إذا كانت سائمة.
والسائمة هي التي ترعى المباح، أي ترعى ما أنبته الله عز وجل من النبات السنة كاملة أو أكثرها، فإذا كان يصرف عليها فلا زكاة فيها، ولو كانت تبلغ نصاب الإبل، وبناءً على ذلك نقول: الإبل الموجودة عند الفلاحين التي يعدونها للتناسل والدر لا تجب فيها الزكاة؛ لأن الفلاحين يعلفونها والزكاة لا تجب في هذا النوع مما يقتنى، إلا إذا كان يرعى السنة كلها أو أكثرها.

وبيع الذكور لا يعد هذا تجارة؛ لأننا نعلم أن الثمار التي في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم والتي أوجب فيها النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الثمار يبيعها أهلها، أو يبيعون ما لا يحتاجون إليه منها.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الثامن عشر - باب زكاة بهيمة الأنعام.