الإجابة:
إذا كان الإنسان في الحمام فيسمي بقلبه لا بلسانه، لأن وجوب التسمية
في الوضوء والغسل ليس بالقول؛ حيث قال الإمام أحمد رحمه الله: "لا يصح
عن النبي صلى الله عليه وسلم في التسمية في الوضوء شيء". ولذلك ذهب
الموفق صاحب المغني وغيره إلى أن التسمية في الوضوء سنة لا
واجبة.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر -
باب الاستنجاء.