الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد
:-
الصحيح أن الطهر لا حد لأقله كما لا حد لأكثره، فإن انقطع الدم، وفحصت
نفسها بإدخال قطنة وخرجت بيضاء نقية ليس فيها كدرة ولا صفرة ولا
احمرار، فقد طهرت فتصلي وتصوم ونزول قطرة من الدم بعد ذلك بيوم ليس
حيضاً لان الحيض من السيلان، ولا يكون مجرد قطرة.
ولكن لنفرض أنه بعد يوم من انقطاع الدم والنقاء التام، رجع عليها
الحيض يوماً وليلة مستمراً فلا حرج، يعد الطهر طهراً صحيحاً وصيامها
وصلاتها فيه صحيحة، وعودة الحيض كأنه عادة جديدة؛ لأن الطهر لا حد
لأقله بمعنى قد يحصل لمدة يوم واحد فقط ثم يعود الحيض.
والخلاصة: إن كانت قد انقطع عنها الدم مع نقاء المكان، وتركت الصلاة
وبعد يوم نزلت عليها قطرة فلتعد تلك الصلوات، وإن كان انقطاع الدم
ظاهراً فقط، ولكنه لازال الموضع متكدراً باحمرار أو صفرة، فهي لم
تطهر، فتركها الصلاة كان صحيحاً، بل تكون طهارتها إنما حصلت بعد نزول
القطرة في اليوم الثاني وحصول النقاء التام بعد نزول القطرة أو
القطرات، والله أعلم.